الزعيم مشرف المنتدى العام
عدد الرسائل : 126 العمر : 38 المزاج : رايق على طوووول قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 17/05/2008
| موضوع: الطوارئ هي القاعدة! الثلاثاء 03 يونيو 2008, 10:06 pm | |
| السلام عليكمالطوارئ هي القاعدة!
| لا يحق للمصريين أن يحاسبوا الرئيس مبارك على عدم وفائه بالوعد الذي أعطاه للشعب المصري بمناسبة ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، والقاضي برفع حالة الطوارئ، لأن الوفاء بالوعد عند العرب قد اختفى مع السموأل! فلا يوجد حاكم عربي واحد يمكن أن يعد شعبه بشيء ويفي به! فالوفاء بالوعد خاصية يهودية وليست عربية! لأن السموأل كان يهوديا رغم أنه عاش في بلد العرب. وعندما يعد بن غريون شعب اليهود بإقامة دولة إسرائيل يفي بالوعد! وعندما يعد ديان بهزيمة العرب يفي بوعده.. وعندما يعد شارون باجتياح لبنان لا يشك في الوفاء بالوعد! وكذلك عندما يقول أولمرت إنه يحوّل غزة إلى جحيم ينفذ ما وعد به! ولابد أن يعيد المسلمون العرب النظر في الحديث النبوي الشريف الذي يقول: آيات المنافق ثلاث: إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان! وهل يوجد حاكم عربي واحد يقول الحقيقة لشعبه في خطبه أو لم يخلف وعوده أو كان أمينا على المال العام لشعبه؟! لذلك فإن هذا الحديث الشريف يمس بالمصالح العليا للسلطة في الوطن العربي ويمس بالذات العليا، ولذلك لا بد من حذفه من المقررات المدرسية! الطريف في تبرير بعض الصحافة الرسمية المصرية لعدم الوفاء برفع حالة الطوارئ في مصر، والتي دامت 66 سنة كاملة، هو أنه لا يمكن أن ترفع حالة الطوارئ ومصر تعيش حالة من الحرب على حدودها بين إسرائيل وغزة! وهذا تبرير مضحك بالفعل، لأن إسرائيل التي هي الطرف في الحرب مع غزة لم تفرض حالة الطوارئ على الشعب الإسرائيلي! كان على المصريين أن يقولوا للشعب المصري: إن الرئيس مبارك لم يخلف الوعد برفع حالة الطوارئ، لأنه رأى أن الشعب المصري أصبح غير قادر على العيش في ظل حالة غير حالة الطوارئ، لأن بقاء حالة الطوارئ 66 سنة جعل المواطن المصري لا يستطيع العيش خارج حالة الطوارئ، فالطوارئ هي القاعدة واللاطوارئ هي الاستثناء! |
سعد بوعقبةجريدة الخبر الجزائر | |
|
TORNADO كبير المهيساتيه
عدد الرسائل : 877 العمر : 36 قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 5 تاريخ التسجيل : 12/05/2008
| موضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة! الثلاثاء 03 يونيو 2008, 10:30 pm | |
| يابني حاله الطوارئ ليها بتاع 26 سنه بس اما نكمل ال66 اكيد الريس جمال محمد حنسي مبارك هيوفي بوعد الريس ابوه | |
|
الزعيم مشرف المنتدى العام
عدد الرسائل : 126 العمر : 38 المزاج : رايق على طوووول قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 17/05/2008
| موضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة! الأربعاء 04 يونيو 2008, 12:54 am | |
| هههههههههههههههههههه اولا شكرا على الرد ياباشا وإذا كان على حكاية 66 سنة انا كنت شاكك فيها بس قلت انقل المقال زي ماهو احسن شكرا على الرد | |
|
TORNADO كبير المهيساتيه
عدد الرسائل : 877 العمر : 36 قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 5 تاريخ التسجيل : 12/05/2008
| موضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة! الأربعاء 04 يونيو 2008, 6:16 pm | |
| لا تصدق بقاله 66 سنه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 )باسم الأمةرئيس الجمهوريةبعد الإطلاع على الدستور المؤقت :وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛قرر القانون الآتــي :[تحرير] مادة 1يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. جمعة[تحرير] مادة 2يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.[تحرير] مادة 3ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )[تحرير] قانون بشأن حالة الطوارئ[تحرير] مادة 1يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.[تحرير] مادة 2يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.[تحرير] مادة 3لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
[تحرير] مادة 3 مكرر ( 1 )يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.[تحرير] مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.[تحرير] مادة 4تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.[تحرير] مادة 5مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.[تحرير] مادة 6يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.[تحرير] مادة 7تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.[تحرير] مادة 8يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.[تحرير] مادة 9يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.[تحرير] مادة 10فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.[تحرير] مادة 11لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.[تحرير] مادة 12لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.[تحرير] مادة 13يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.[تحرير] مادة 14يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.[تحرير] مادة 15يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.[تحرير] مادة 16يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.[تحرير] مادة 18لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.[تحرير] مادة 19عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.[تحرير] مادة 20يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. | |
|
الزعيم مشرف المنتدى العام
عدد الرسائل : 126 العمر : 38 المزاج : رايق على طوووول قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 17/05/2008
| موضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة! الجمعة 06 يونيو 2008, 2:35 am | |
| الحمد الله معلومات كاتب المقال صحيحة وانا اللي ظلمت الراجل شكرا يا باشا على المعلومات الهامة | |
|
bosy cat مهيساتى عايش بالطول والعرض
عدد الرسائل : 831 العمر : 33 قوة نشاطك : مزاجك : نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 26/05/2008
| موضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة! الخميس 31 يوليو 2008, 4:44 pm | |
| تسلم يا زعيم ياهيثم علي المجهود الرائع ده | |
|