يامهيساتى..... غيرلى حياتى
يامهيساتى..... غيرلى حياتى
يامهيساتى..... غيرلى حياتى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يامهيساتى..... غيرلى حياتى

أهلا بك يا زائر فى بيتك التااااانى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم جميعا

 

 الطوارئ هي القاعدة!

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مشرف المنتدى العام
مشرف المنتدى العام
الزعيم


عدد الرسائل : 126
العمر : 38
المزاج : رايق على طوووول
الطوارئ هي القاعدة! Flag517
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-104
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الثلاثاء 03 يونيو 2008, 10:06 pm

السلام عليكم


الطوارئ هي القاعدة!
لا يحق للمصريين أن يحاسبوا الرئيس مبارك على عدم وفائه بالوعد الذي أعطاه للشعب المصري بمناسبة ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، والقاضي برفع حالة الطوارئ، لأن الوفاء بالوعد عند العرب قد اختفى مع السموأل! فلا يوجد حاكم عربي واحد يمكن أن يعد شعبه بشيء ويفي به! فالوفاء بالوعد خاصية يهودية وليست عربية! لأن السموأل كان يهوديا رغم أنه عاش في بلد العرب.
وعندما يعد بن غريون شعب اليهود بإقامة دولة إسرائيل يفي بالوعد! وعندما يعد ديان بهزيمة العرب يفي بوعده.. وعندما يعد شارون باجتياح لبنان لا يشك في الوفاء بالوعد! وكذلك عندما يقول أولمرت إنه يحوّل غزة إلى جحيم ينفذ ما وعد به!
ولابد أن يعيد المسلمون العرب النظر في الحديث النبوي الشريف الذي يقول: آيات المنافق ثلاث: إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان! وهل يوجد حاكم عربي واحد يقول الحقيقة لشعبه في خطبه أو لم يخلف وعوده أو كان أمينا على المال العام لشعبه؟! لذلك فإن هذا الحديث الشريف يمس بالمصالح العليا للسلطة في الوطن العربي ويمس بالذات العليا، ولذلك لا بد من حذفه من المقررات المدرسية!
الطريف في تبرير بعض الصحافة الرسمية المصرية لعدم الوفاء برفع حالة الطوارئ في مصر، والتي دامت 66 سنة كاملة، هو أنه لا يمكن أن ترفع حالة الطوارئ ومصر تعيش حالة من الحرب على حدودها بين إسرائيل وغزة! وهذا تبرير مضحك بالفعل، لأن إسرائيل التي هي الطرف في الحرب مع غزة لم تفرض حالة الطوارئ على الشعب الإسرائيلي!
كان على المصريين أن يقولوا للشعب المصري: إن الرئيس مبارك لم يخلف الوعد برفع حالة الطوارئ، لأنه رأى أن الشعب المصري أصبح غير قادر على العيش في ظل حالة غير حالة الطوارئ، لأن بقاء حالة الطوارئ 66 سنة جعل المواطن المصري لا يستطيع العيش خارج حالة الطوارئ، فالطوارئ هي القاعدة واللاطوارئ هي الاستثناء!


سعد بوعقبة
جريدة الخبر
الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TORNADO
كبير المهيساتيه
TORNADO


عدد الرسائل : 877
العمر : 36
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-92
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 12/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الثلاثاء 03 يونيو 2008, 10:30 pm

يابني حاله الطوارئ ليها بتاع 26 سنه بس


اما نكمل ال66 اكيد الريس جمال محمد حنسي مبارك هيوفي بوعد الريس ابوه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
مشرف المنتدى العام
مشرف المنتدى العام
الزعيم


عدد الرسائل : 126
العمر : 38
المزاج : رايق على طوووول
الطوارئ هي القاعدة! Flag517
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-104
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الأربعاء 04 يونيو 2008, 12:54 am

هههههههههههههههههههه

اولا شكرا على الرد ياباشا

وإذا كان على حكاية 66 سنة انا كنت شاكك فيها بس قلت انقل المقال زي ماهو احسن

شكرا على الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TORNADO
كبير المهيساتيه
TORNADO


عدد الرسائل : 877
العمر : 36
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-92
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 12/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الأربعاء 04 يونيو 2008, 6:16 pm

لا تصدق بقاله 66 سنه


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 )
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛
قرر القانون الآتــي :

[تحرير] مادة 1


يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. جمعة

[تحرير] مادة 2


يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

[تحرير] مادة 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )

[تحرير] قانون بشأن حالة الطوارئ



[تحرير] مادة 1


يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.

[تحرير] مادة 2


يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.

[تحرير] مادة 3


لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:

  1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
  2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
  3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
  4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
  5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
  6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.


[تحرير] مادة 3 مكرر ( 1 )


يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

[تحرير] مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )


يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

[تحرير] مادة 4


تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

[تحرير] مادة 5


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

[تحرير] مادة 6


يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

[تحرير] مادة 7


تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

[تحرير] مادة 8


يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

[تحرير] مادة 9


يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

[تحرير] مادة 10


فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.

[تحرير] مادة 11


لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

[تحرير] مادة 12


لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

[تحرير] مادة 13


يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

[تحرير] مادة 14


يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

[تحرير] مادة 15


يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

[تحرير] مادة 16


يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

[تحرير] مادة 18


لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

[تحرير] مادة 19


عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

[تحرير] مادة 20


يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
مشرف المنتدى العام
مشرف المنتدى العام
الزعيم


عدد الرسائل : 126
العمر : 38
المزاج : رايق على طوووول
الطوارئ هي القاعدة! Flag517
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-104
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الجمعة 06 يونيو 2008, 2:35 am

الحمد الله معلومات كاتب المقال صحيحة
وانا اللي ظلمت الراجل


شكرا يا باشا على المعلومات الهامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bosy cat
مهيساتى عايش بالطول والعرض
bosy cat


عدد الرسائل : 831
العمر : 33
قوة نشاطك :
الطوارئ هي القاعدة! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الطوارئ هي القاعدة! Right_bar_bleue

مزاجك : الطوارئ هي القاعدة! Pi-Ca-25
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

الطوارئ هي القاعدة! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطوارئ هي القاعدة!   الطوارئ هي القاعدة! Icon_minitime1الخميس 31 يوليو 2008, 4:44 pm

تسلم يا زعيم ياهيثم علي المجهود الرائع ده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطوارئ هي القاعدة!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
يامهيساتى..... غيرلى حياتى :: المنتديات العامه :: القسم السياسى-
انتقل الى: